مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٣/ ٣٣٨
المطلب الثاني: تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأبيد من أقاربه:
كجدته، وعمته، وخالته، وأخته، ونحو ذلك.
فاختلف أهل العلم في كونه ظهارا على قولين:
القول الأول: أنه ظهار. وهو قول جمهور أهل العلم.
فهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وقال به: الحسن، وعطاء،