Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثاني تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأبيد من أقاربه

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٣/ ٣٣٨

المطلب الثاني: تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأبيد من أقاربه:

كجدته، وعمته، وخالته، وأخته، ونحو ذلك.

فاختلف أهل العلم في كونه ظهارا على قولين:

القول الأول: أنه ظهار. وهو قول جمهور أهل العلم.

فهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وقال به: الحسن، وعطاء،