مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٣/ ٣٣٧
المبحث الثاني: صيغ الظهار:
المطلب الأول: تشبيه الزوجة بظهر الأم:
بأن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي. وهذا ظهار بالإجماع.
قال ابن المنذر: " أجمع أهل العلم على أن تصريح الظهار أن يقول: أنت علي كظهر أمي ".
ودليل ذلك: ما تقدم من أدلة الظهار (١).