مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٣/ ٣٣٧
وأما الإجماع: فقال ابن المنذر: " وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. وأجمعوا على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر " (١).
وأما حكمه الوضعي: فصحيح، وتترتب عليه آثاره وأحكامه، إذا توفرت فيه شروط صحته.