مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٣/ ٢٣١
المبحث الثالث: مفاد صيغة النهي:
أورد ابن ماجه صيغة النهي وبوب لها بالكراهة في عدد من المواطن في سننه، فاستفاد من قوله ﷺ: «لا يبولن أحدكم في مستحمه (١)». كراهة البول في المغتسل (٢)، ومن قوله: «إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه (٣)»: كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين، ومن قوله ﷺ: «إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه (٤)» استفاد كراهة النخامة في المسجد (٥).