Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الثالث مفاد صيغة النهي

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٣/ ٢٣٢

فقد يظن بأن ابن ماجه يرى أن النهي لا يفيد إلا الكراهة، ولا أرى ذلك صحيحا، بل ابن ماجه يوافق الجمهور في أن النهي يفيد التحريم. بدليل ما يأتي:

أولا: أن ابن ماجه يعبر بلفظ الكراهة وهو يريد التحريم كما سبق بيانه، والكراهة قد تطلق ويراد بها التحريم.

ثانيا: أن ابن ماجه عبر بلفظ النهي فيما ورد تأثيم فاعله مما يدل على أنه يرى أن النهي للتحريم، لأن الإثم إنما يلحق فاعل الحرام فهو يقول: (باب النهي أن يستلج الرجل في يمينه ولا يكفر) (١)، ويستدل عليه بحديث: «إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها (٢)». فعبر بالنهي فيما فيه إثم مما يدل على أنه يرى أن النهي مفيد للتحريم.