Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية غسل المستحاضة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٣/ ٤٩

غسل المستحاضة

س: هل يكفي المستحاضة غسل الفرج وتعصيبه والوضوء للصلاة، أم الاغتسال لكل صلاة كغسل الجنابة؟

ج: يجب على المستحاضة أن تغتسل غسلا واحدا بعد انتهاء مدة حيضها ولا يجب عليها الاغتسال بعد ذلك. وعليها أن تتوضأ لكل صلاة حتى يأتي وقت التي بعدها.

والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة ﵂ قالت: «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: " لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء