مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٢/ ٢٨٩
المبحث السابع: صفة صلاة العيد
، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: قدر صلاة العيد:
أما عن قدر صلاة العيد، فلا خلاف بين أهل العلم أنها ركعتان مع الإمام. فقد ثبت بالتواتر أنه ﷺ صلاها ركعتين، وكذلك الأئمة من بعده إلى يومنا هذا. وقد روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: «صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان والعيد ركعتان. تمام غير قصر على لسان محمد ﷺ (١)» وهي تؤدى على الصفة التي كان رسول الله ﷺ يؤديها بها،