Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية حكم التقصير من اللحية

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٢/ ٥٣

حكم التقصير من اللحية

والجواب

عن حديث: «كان يأخذ من طولها وعرضها (١)»

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ع. ع. ع. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

وصل كتابك الذي تسأل فيه عن سبعة أسئلة:

الأول: ما حكم حلق اللحية؟

والجواب: لا يجوز أن تزال بأي وجه كان؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٣)، وقوله ﷺ الثابت في الصحيح وغيره: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى (٤)» وما جاء في هذا المعنى، والأمر يقتضي الوجوب. وهذا أمر درج عليه رسول الله ﷺ والصحابة ومن بعدهم إلى القرن السابع الهجري، ثم بدأ من قلت رغبته في الدين بحلقها نعوذ بالله من كل ما يغضبه.

الثاني: ما حكم التقصير منها؟

والجواب: لا يجوز، لما سبق من الأدلة، وما ثبت في صحيح مسلم وغيره عنه ﷺ أنه قال «خالفوا