مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٢/ ٢٤
ومن الذبائح ما يكون مستحبا إراقة دمه، وهذا أنواع:
فمنها
الأضحية:
وهي شعيرة من شعائر الله وأصل مشروعيتها، كانت فداء لإسماعيل بن إبراهيم ﵉: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ (١).
ودليل مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (٢) ذكر المفسرون أن المراد بالنحر هنا الأضحية وأن الصلاة هنا هي صلاة العيد.
وأما السنة فحديث أنس ﵁ قال: «ضحى رسول الله ﷺ بكبشين أملحين أقرنين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده (٣)» رواه الجماعة.