Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث السادس في حكم السواك للصائم

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٠/ ٣٢٠

وقد أجاب أصحاب القول الثاني عن أدلة أصحاب القول الأول: بأنها عامة مخصوصة، والمراد بها غير الصائم آخر النهار (١).

وأجاب أصحاب القول الأول عن أدلة أصحاب القول الثاني بما يأتي:

١ - ادعاء أن السواك يقطع خلوف فم الصائم رد عليه ابن القيم من ستة أوجه:

أ - أن المضمضة أبلغ من السواك في قطع خلوف الفم، وقد أجمع على مشروعيتها للصائم.

ب - أن رضوان الله أكبر من استطابته لخلوف فم الصائم.

ج - أن محبته للسواك أعظم من محبته لبقاء خلوف فم الصائم.

د - أن السواك لا يمنع طيب الخلوف - الذي يزيله السواك - عند الله يوم القيامة.

هـ - أن الخلوف لا يزول بالسواك؛ لأن سببه قائم، وهو خلو المعدة من الطعام.

وأن النبي ﷺ علم أمته ما يستحب وما يكره لهم في الصيام، ولم يجعل السواك من المكروه (٢).

٢ - حديث خباب بن الأرت ﵁ حديث ضعيف - كما تبين في تخريجه - لا يحتج به.