Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث السادس في حكم السواك للصائم

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٠/ ٣١٩

واستدل أصحاب القول الثاني بالأدلة التالية:

١ - حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «. . . والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك (١)».

وجه الدلالة من الحديث:

أن النبي ﷺ قد بين أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والسواك يقطع ذلك فوجب أن يكره (٢).

٢ - حديث خباب بن الأرت ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فأنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانتا نورا بين عينيه يوم القيامة (٣)».

٣ - ولأنه أثر عبادة مشهود له بالطيب فكره إزالته كدم الشهيد (٤).