Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الجمعة لا يدركها المسبوق إلا إذا أدرك ركعة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٠/ ١٠٠

الجمعة لا يدركها المسبوق إلا إذا أدرك ركعة

س: من أتى الجمعة ودخل مع الإمام والإمام في التشهد هل يعتبر أدرك صلاة الجمعة ويأتي بركعتين؟ أم يصليها ظهرا؟

ج: الجمعة لا يدركها المسبوق إلا إذا أدرك ركعة كاملة مع الإمام، وذلك بأن يدرك ركوع تلك الركعة؛ لقول النبي ﷺ: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة (١)» أخرجه الشيخان وغيرهما من أهل السنن وغيرهم. وفي لفظ النسائي: «من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة (٢)». قال الإمام مالك ﵀ في موطئه: ما جاء فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة: عن ابن شهاب أنه كان يقول: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى. قال ابن شهاب: وهي السنة. قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل