مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٥٩/ ٦٢
س: ما حكم
مصافحة النساء
؟
ج: مصافحة النساء فيها تفصيل، فإن كانت للنساء من محارم المصافح كأمه وابنته وأخته وخالته وعمته وزوجته فلا بأس بها. وإن كانت لغير المحارم فلا تجوز، لأن امرأة مدت للنبي ﷺ يدها لتصافحه فقال: «إنني لا أصافح النساء (١)»، وقالت عائشة ﵂: