Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الزيادة في جلد التعزير على الحد

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٧/ ٣٦٧

عنه - عن النبي ﷺ، قال: «إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي، فاضربوه عشرين، وإذا قال: يا مخنث، فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه (١)».

٣ - ما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن الوليد بن أبي مالك، قال: كتب عمر بن الخطاب في شاهد الزور يضرب أربعين سوطا، ويسخم وجهه، ويحلق رأسه، ويطاف به، ويطال حبسه.

القول الثاني: أن التعزير بالجلد جائز ولو زاد على الحد، شريطة أن لا يأتي على النفس، فللإمام أن يعزر ولو زاد على الحد، وهذا قول المالكية (٢). يقول الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: " والحاصل أن الإمام إذا أداه اجتهاد إلى أن يعزره بما يزيد على الحد