مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٥٧/ ٣٦٦
قلت: ويمكن أن يستدل لهم بالأدلة التالية:
١ - ما روى عبد الرزاق في مصنفه (١)، بسنده إلى يحيى بن عبد الله بن صيفي، أن عمر كتب إلى أبي موسى: ولا يبلغ بنكال فوق عشرين سوطا. وفي رواية لابن أبي شيبة: أن عمر كتب إلى أبي موسى ألا تبلغ في تعزير أكثر من ثلاثين.
٢ - ما روى الترمذي (٢) بسنده عن ابن عباس - رضي الله