وقدمه في الهداية (١)، والمذهب (٢)، والمحرر (٣). وإلى الاحتمال الثاني مال ابن تيمية (٤)، وقال الزركشي: وهو أقعد من جهة الدليل (٥).
أدلة هذا القول:
استدل هذا الفريق لقولهم بعدم جواز أن يبلغ بالجلد في التعزير الحد بدليلين، هما:
١ - حديث: «من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين (٦)».
٢ - ما روي أن عليا ﵁ أتي بالنجاشي قد شرب خمرا في رمضان، فأفطر، فضربه ثمانين، ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين، وقال: إنما ضربتك هذه العشرين لجرأتك على الله وإفطارك في شهر رمضان.