مجلة البحوث الإسلامية
المطلب الثاني: حكم الضحك قهقهة في الصلاة:
قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة) (١).
وقال ابن قدامة: " إن ضحك فبان منه حرفان فسدت صلاته " (٢)، وكذلك إن قهقه وإن لم يبن منه حرفان، قال ابن قدامة: (ولا نعلم فيه مخالفا - أي: في القهقهة ولو لم يبن منه حرفان -) (٣).
وقال النووي: " التبسم لا يضر وكذا الضحك إن لم يبن منه حرفان، فإن بان منه بطلت. قال النووي: نقل ابن المنذر الإجماع على بطلانها بالضحك وهو محمول على من بان منه حرفان) (٤).
وفي الأصل لمحمد بن الحسن: " قلت: فإن ضحك، قال: إن كان الضحك دون القهقهة مضى في صلاته، وإن كان قهقهة استقبل الوضوء والصلاة) (٥).
وفي الهداية: والقهقهة بمنزلة الكلام وهو قاطع - أي للصلاة - (٦).
وفي المدونة: قال مالك فيمن قهقه وهو في الصلاة: يقطع (٧).
وفي الذخيرة: القهقهة تبطل عمدها وسهوها وغلبتها (٨).