مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٥٧/ ٣٢٣
سيرين على أن التبسم في الصلاة لا يفسدها " (١).
وقال ابن قدامة: (وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها - أي لا يفسد الصلاة -) (٢).
وقال النووي: (قال أكثر العلماء: لا بأس بالتبسم) (٣).
والحجة لما ذهب إليه ابن سيرين هو ما ذكر ابن المنذر حيث قال: (وروينا عن ابن سيرين أنه قرأ: ﴿فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا﴾ (٤) وقال: لا أعلم التبسم إلا ضحكا) (٥).
أما الحجة لما ذهب إليه أكثر أهل العلم - من أن التبسم لا يقطع الصلاة -:
١ - فما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال: " لا يقطع الصلاة التبسم " (٦).
٢ - أنه لا يفسد الصلاة لخفته (٧)، ولأنه عمل يسير.
قلت: الراجح هو أن التبسم لا يقطع الصلاة، كما ذهب إليه أكثر أهل العلم؛ لما تقدم.