Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الأول حكم التبسم في الصلاة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٧/ ٣٢٣

سيرين على أن التبسم في الصلاة لا يفسدها " (١).

وقال ابن قدامة: (وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها - أي لا يفسد الصلاة -) (٢).

وقال النووي: (قال أكثر العلماء: لا بأس بالتبسم) (٣).

والحجة لما ذهب إليه ابن سيرين هو ما ذكر ابن المنذر حيث قال: (وروينا عن ابن سيرين أنه قرأ: ﴿فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا﴾ (٤) وقال: لا أعلم التبسم إلا ضحكا) (٥).

أما الحجة لما ذهب إليه أكثر أهل العلم - من أن التبسم لا يقطع الصلاة -:

١ - فما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال: " لا يقطع الصلاة التبسم " (٦).

٢ - أنه لا يفسد الصلاة لخفته (٧)، ولأنه عمل يسير.

قلت: الراجح هو أن التبسم لا يقطع الصلاة، كما ذهب إليه أكثر أهل العلم؛ لما تقدم.