Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث التاسع حكم التسبيح والفتح على الإمام في الصلاة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٧/ ٣١٨

المبحث التاسع: حكم التسبيح والفتح على الإمام في الصلاة:

اتفق الفقهاء على أن التسبيح مشروع في الصلاة لمن نابه شيء منها، كسهو الإمام وأراد أن يعلمه بسهوه، أو كلمه أحد وهو في الصلاة وأراد أن يعلمه أنه في صلاة.

ودليل ذلك حديث سهل بن سعد الساعدي ﵁ أن النبي ﷺ قال: «من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء (١)». فالحديث بعمومه يدل على مشروعية التسبيح للرجال لمن نابه شيء في صلاته والتصفيق للنساء.

أما إذا وقع التسبيح جوابا لمن رأى شيئا أعجبه فاختلفوا في حكمه على قولين:

القول الأول: تبطل به الصلاة. وبه قال الحنفية (٢) والحنابلة في رواية (٣).

القول الثاني: لا تبطل به الصلاة. وبه قال جمهور الفقهاء من المالكية (٤) والشافعية (٥) والحنابلة في