مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٥٧/ ٣١٩
المذهب (١).
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول:
١ - بعموم حديث معاوية بن الحكم ﵁ السابق، وفيه قوله ﷺ: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس (٢)». . . الحديث.
وجه الدلالة منه:
قالوا: الحديث يدل على أن ما خرج مخرج الجواب واحتمله يجعل كلاما ولو كان بصيغة الذكر (٣).
٢ - ولأنه قصد بتسبيحه التعجب فكان متعجبا لا مسبحا؛ لأن الكلام مبني على غرض المتكلم (٤).
أدلة القول الثاني: استدلوا بما يلي:
١ - بعموم حديث سهل بن سعد ﵁ السابق.
٢ - حديث معاوية بن الحكم ﵁ السابق.
فدلا على أن التسبيح لا يقطع الصلاة مطلقا (٥).
ولأن ما لا يبطل الصلاة ابتداء لا يبطلها إذا أتي به عقب سبب