مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٥٧/ ٣١٢
وجه الدلالة:
دل الحديث بعمومه على منع رد السلام في الصلاة مطلقا، سواء كان باللفظ أو بالإشارة، وإلا لاستثنيت (١).
٢ - حديث أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها (٢)» -يعني الصلاة-.
٣ - أن الإشارة كلام معنى (٣).
٤ - أنها تفضي إلى ترك سنة وضع اليد في الصلاة وهي الكف (٤).
ثانيا: أدلة الجمهور: استدلوا بما يأتي:
١ - حديث جابر بن عبد الله ﵁ قال: «إن رسول الله ﷺ بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه، فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمت آنفا وأنا أصلي (٥)».
٢ - حديث عبد الله بن عمر ﵄ قال: «دخل النبي ﷺ مسجد قباء ليصلي فيه، فدخل عليه رجال يسلمون عليه، فسألت صهيبا وكان معه: كيف كان النبي ﷺ يصنع إذا سلم عليه؟ قال: