مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٥٧/ ٣١١
٢ - حديث جابر بن عبد الله ﵁، وفيه أنه ﷺ قال: «إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي (١)».
٣ - ولأنه كلام آدمي فيكون ممنوعا قياسا على تشميت العاطس (٢).
واختلفوا في حكم رد السلام بالإشارة إلى قولين:
القول الأول: يكره للمصلي رد السلام بالإشارة وهو في الصلاة. وبه قال الحنفية (٣).
القول الثاني: يشرع للمصلي رد السلام بالإشارة بيده أو برأسه، وإن شاء رد عليه باللفظ بعد فراغه من الصلاة. وبه قال جمهور الفقهاء من المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
الأدلة:
أولا: استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
١ - حديث ابن مسعود ﵁ السابق، وفيه قوله ﷺ: «إن في الصلاة شغلا (٧)».