Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث السابع حكم رد السلام في الصلاة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٧/ ٣١١

٢ - حديث جابر بن عبد الله ﵁، وفيه أنه ﷺ قال: «إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي (١)».

٣ - ولأنه كلام آدمي فيكون ممنوعا قياسا على تشميت العاطس (٢).

واختلفوا في حكم رد السلام بالإشارة إلى قولين:

القول الأول: يكره للمصلي رد السلام بالإشارة وهو في الصلاة. وبه قال الحنفية (٣).

القول الثاني: يشرع للمصلي رد السلام بالإشارة بيده أو برأسه، وإن شاء رد عليه باللفظ بعد فراغه من الصلاة. وبه قال جمهور الفقهاء من المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

الأدلة:

أولا: استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

١ - حديث ابن مسعود ﵁ السابق، وفيه قوله ﷺ: «إن في الصلاة شغلا (٧)».