Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث السادس حكم الكلام الواجب في الصلاة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٧/ ٣٠٨

المبحث السادس: حكم الكلام الواجب في الصلاة:

اختلف الفقهاء في حكم صلاة من تكلم بكلام واجب في صلاته كإنقاذ الأعمى والطفل ونحو ذلك إلى قولين:

القول الأول: تبطل به الصلاة. وبه قال جمهور الفقهاء الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية في وجه (٣)، والحنابلة في المذهب (٤).

القول الثاني: لا تبطل به الصلاة. وبه قال الشافعية في الصحيح (٥)، والحنابلة في رواية (٦).

الأدلة:

استدل الجمهور بالأحاديث السابقة الواردة في النهي عن الكلام من غير فرق بين الكلام الواجب وغيره، كحديث معاوية بن الحكم،