مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٥٧/ ٣٠٨
المبحث السادس: حكم الكلام الواجب في الصلاة:
اختلف الفقهاء في حكم صلاة من تكلم بكلام واجب في صلاته كإنقاذ الأعمى والطفل ونحو ذلك إلى قولين:
القول الأول: تبطل به الصلاة. وبه قال جمهور الفقهاء الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية في وجه (٣)، والحنابلة في المذهب (٤).
القول الثاني: لا تبطل به الصلاة. وبه قال الشافعية في الصحيح (٥)، والحنابلة في رواية (٦).
الأدلة:
استدل الجمهور بالأحاديث السابقة الواردة في النهي عن الكلام من غير فرق بين الكلام الواجب وغيره، كحديث معاوية بن الحكم،