مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٥٧/ ٢٩٦
المبحث الرابع: حكم كلام الناسي:
اختلف الفقهاء فيمن تكلم في صلاته بكلام أجنبي ناسيا أنه في صلاة هل تبطل أم لا؟ إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: تبطل صلاته وعليه الإعادة. وبه قال الحنفية (١) والحنابلة في المذهب (٢).
القول الثاني: لا تبطل صلاته. وبه قال المالكية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة في رواية (٥).
القول الثالث: إن كان لمصلحة الصلاة لم تبطل، وإن كان لغير مصلحتها بطلت. وبه قال الحنابلة في رواية (٦).
الأدلة:
أ - أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بما يأتي:
١ - حديث ابن مسعود ﵁، وفيه قوله ﷺ: «إن في الصلاة