Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الرابع حكم كلام الناسي

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٧/ ٢٩٦

المبحث الرابع: حكم كلام الناسي:

اختلف الفقهاء فيمن تكلم في صلاته بكلام أجنبي ناسيا أنه في صلاة هل تبطل أم لا؟ إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: تبطل صلاته وعليه الإعادة. وبه قال الحنفية (١) والحنابلة في المذهب (٢).

القول الثاني: لا تبطل صلاته. وبه قال المالكية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة في رواية (٥).

القول الثالث: إن كان لمصلحة الصلاة لم تبطل، وإن كان لغير مصلحتها بطلت. وبه قال الحنابلة في رواية (٦).

الأدلة:

أ - أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بما يأتي:

١ - حديث ابن مسعود ﵁، وفيه قوله ﷺ: «إن في الصلاة