مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٥٧/ ٢٩٧
شغلا (١)».
٢ - حديث زيد بن أرقم ﵁ أنه قال: «كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام (٣)».
وجه الدلالة:
أن النهي شامل لعموم كلام الآدميين في الصلاة بما في ذلك كلام الناسي؛ لعدم ورود التفريق بين ذلك (٤).
اعترض عليه:
١ - أن حديث ذي اليدين متأخر عنها فيقدم عليها.
٢ - أن النهي وارد في العمد دون السهو؛ لأن السهو غير مقصود ولا يمكن الاحتراز منه (٥).
أجيب عن هذا الاعتراض: بأنه لا مانع من تعليق النهي على السهو كتعليقه على العمد؛ إذ لا خلاف بينهما إلا في الإثم واستحقاق الوعيد (٦).
٣ - حديث معاوية بن الحكم ﵁، وفيه أن النبي ﷺ قال: