مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٥٧/ ٢٨٩
الفصل الأول:
المبحث الأول: حكم الكلام الأجنبي المتعمد في الصلاة إذا كان لغير مصلحتها:
حكى ابن المنذر (١) وغيره (٢) إجماع العلماء على بطلان الصلاة بالكلام الأجنبي المتعمد فيها مع العلم بتحريمه ولا يراد به إصلاح شيء من أمرها.
واستدلوا لذلك بما يأتي:
١ - حديث معاوية بن الحكم ﵁، وفيه أن النبي ﷺ قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن (٣)».
٢ - حديث زيد بن أرقم ﵁ قال: «كنا نتكلم في الصلاة