Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الرابع الأدلة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٥/ ١٧٧

في الأفعال والهيئة لتباينهما. وإنما المراد التشبيه بها في الحكم. فدل ذلك على أن للطواف جميع الأحكام المتعلقة بالصلاة- إلا ما استثناه الدليل- ومن ذلك اشتراط الطهارة؛ لقوله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور (١)».

ب- من قوله: «إلا أن الله أباح فيه المنطق (٢)» فاستثناؤه ﷺ إباحة المنطق في الطواف، دليل على اشتراط ما عداه كما يشترط في الصلاة، ومن ذلك اشتراط الطهارة من الحدث.

الثالث: وبقوله ﷺ لعائشة ﵂ حين حاضت وهي محرمة: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري (٣)» متفق عليه. وفي رواية لمسلم: «حتى تغتسلي (٤)».

وجه الاستدلال منه:

أن النبي ﷺ رخص لعائشة أن تفعل وهي حائض جميع ما يفعله الحاج، ولم يمنعها إلا من الطواف، وجعل ذلك مقيدا باغتسالها، وتطهرها. فدل ذلك على ترتب منع الطواف على