Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الرابع الأدلة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٥/ ١٧٨

انتفاء الطهارة، وعلى أن الطهارة شرط لصحة الطواف، وعلى عدم صحته بدونها، لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد.

فإن قيل: إنما نهاها لأن الحائض لا تدخل المسجد.

فالجواب: أن النبي ﷺ لم يعلق ذلك بانقطاع الدم، فلم يقل: حتى ينقطع دمك، بل علقه بالاغتسال والتطهر (١).

ولأن المنع إنما كان من الطواف ولم يكن من دخول المسجد فلم يقل: (لا تدخلي المسجد حتى تطهري) فدل أن الحيض مانع من الطواف.

الرابع: وبقوله ﷺ لما أخبر بأن صفية حاضت «أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذا (٢)».