مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٥٥/ ١٧٦
وجه الاستدلال منه من وجهين:
أ- أن فعل النبي ﷺ في الطواف ديان لمجمل القرآن، لأن الله ﷿ أمر بالطواف في كتابه العزيز ولم يبين كيفيته، فجاء البيان بفعله ﷺ إذ توضأ قبل طوافه، والفعل إن جاء بيانا لأمر واجب دل على وجوبه، فدل ذلك على وجوب الطهارة من الحدث قبل الطواف.
ب- أن أمر النبي ﷺ صحابته ﵃ بأخذ مناسكه، والاقتداء به في ذلك دليل على وجوب جميع ما صدر منه في بيان أفعال المناسك- إلا ما دل الدليل على استثنائه- ومن ذلك الطهارة من الحدث قبل الطواف (١).
الثاني: وبحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه المنطق فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير (٢)».
وجه الاستدلال منه من وجهين:
أ- أن النبي ﷺ شبه الطواف بالصلاة وليس المراد التشبيه