Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث السادس حكم الشرع في بعض الأعمال المستحدثة في الطب والجراحة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٣/ ٣٣٥

الحنفية أنفسهم أجازوا العقد على ". منافع الأشياء- بالإجارة- بالرغم من أن المنافع لي! ست من الأموال عندهم، وهو استحسان تبرره الضرورة (١).

هل أجزاء الإنسان المنفصلة عنه طاهرة؟

إن من شروط صحة العقد أن يكون محل العقد طاهرا منتفعا به طبعا وشرعا (٢)، فلا يصح العقد على نجس أو محرم.

لم يتفق الفقهاء على طهارة الجزء المنفصل، فعند الحنفية أن ما انفصل عن جسم حي وكان فيه دم فهو نجس لا يجوز الانتفاع به (٣).

ونص أيضا على أنه لا يجوز التداوي بعظم الآدمي أو أي جزء منه لعدم الطهارة أو الكرامة الإنسانية.

أما المذاهب الأخرى فالراجح فيها أن أجزاء الآدمي المنفصلة طاهرة كجملته (٤)، كما ذهب نفر إلى جواز بيع أجزاء