Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث السادس حكم الشرع في بعض الأعمال المستحدثة في الطب والجراحة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٣/ ٣٣٤

فلا الشرع ولا الطبع ولا العقل يجيز بيع الأجزاء الآدمية، لأن الله كرمه وميزه عن غيره، والأصل في المبيعات أن تكون أشياء خارجة عن الإنسان، وأعضاؤه ليست خارجة عنه (١).

وإذا أراد الناس أن يقولوا: ولكن الإنسان تضمن قيمته إذا قتل، قلنا: إن هذا استدلال فاسد لأن الأصل في الضمان في الفقه الإسلامي يتمثل في القضاء الكامل للمضمون صورة ومعنى وإن جاز في بعض الحالات فإنه على سبيل الاستثناء (٢).

وهو قول الجماهير من أهل العلم.

وعند الحنفية: أن أطراف الإنسان تعتبر من قبيل الأموال بالنسبة لصاحبها، ومعنى الأطراف هنا ينسحب على أي عضو أو جزء من الأجزاء الإنسانية معزولا عن باقي الأعضاء التي لا يجوز التصرف بمجموعها.

ولكن الإنسان يستطيع أن يضحي بجزء من أجزاء بدنه لإنقاذ حياته (٣)، فهي كالمال خلق وقاية للنفس (٤).

ونجد أن