Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الأول كون الطواف سبعة أشواط

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٣/ ١٩٣

وجه الاستدلال منها:

نصت الأحاديث على أن النبي ﷺ كان يطوف بالبيت سبعا، وقد أمر ﷺ بالاقتداء به في أفعال المناسك، فدل ذلك على اشتراط أن يكون الطواف بالبيت سبعة أشواط، ولا يصح الطواف بدونها.

الخامس: وبحديث: «الطواف بالبيت صلاة (١)». . . " (٢).

وجه الاستدلال منه:

إخبار النبي ﷺ بأن الطواف بالبيت صلاة، فيشترط في الطواف ما يشترط في الصلاة- إلا ما دل الدليل على تخصيصه واستثنائه- والصلاة لا يقوم أكثر عدد ركعاتها مقام الكمال، فكذلك أشواط الطواف لا تقوم مقام الكمال.

السادس: وقالوا: إن هذه عبادة لا يجبر أكثرها بالدم، فلم يجبر أقلها، كالصوم والصلاة (٣).

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

الأول: بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٤)

وجه الاستدلال منها:

أن الله أمر بالطواف، ولم يذكر عددا، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار، إلا أن الزيادة على المرة الواحدة إلى أكثر