مجلة البحوث الإسلامية
وجه الاستدلال منها:
نصت الأحاديث على أن النبي ﷺ كان يطوف بالبيت سبعا، وقد أمر ﷺ بالاقتداء به في أفعال المناسك، فدل ذلك على اشتراط أن يكون الطواف بالبيت سبعة أشواط، ولا يصح الطواف بدونها.
الخامس: وبحديث: «الطواف بالبيت صلاة (١)». . . " (٢).
وجه الاستدلال منه:
إخبار النبي ﷺ بأن الطواف بالبيت صلاة، فيشترط في الطواف ما يشترط في الصلاة- إلا ما دل الدليل على تخصيصه واستثنائه- والصلاة لا يقوم أكثر عدد ركعاتها مقام الكمال، فكذلك أشواط الطواف لا تقوم مقام الكمال.
السادس: وقالوا: إن هذه عبادة لا يجبر أكثرها بالدم، فلم يجبر أقلها، كالصوم والصلاة (٣).
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
الأول: بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٤)
وجه الاستدلال منها:
أن الله أمر بالطواف، ولم يذكر عددا، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار، إلا أن الزيادة على المرة الواحدة إلى أكثر