مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٥٣/ ١٨٩
المطلب الأول: كون الطواف سبعة أشواط:
لا خلاف بين العلماء أن من اقتصر في الطواف بالبيت على مرة واحدة احتجاجا بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (١) وأن الله جل وعلا أطلق الأمر بالطواف، ولم يشترط عددا محددا، وأن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار- أن طوافه غير صحيح، ولا يجزئه، ولا يعتد بهذا الطواف.