Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية حكم طلاق الغضبان

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٠/ ٣٥٠

الله المؤاخذة عن الغضبان فيما تلفظ به علمنا إلغاءه لكلامه ومنه طلاقه (١).

٣ - قوله تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ (٢) وما يتكلم به الغضبان في حال شدة غضبه من طلاق ونحوه هو من نزغات الشيطان، فإنه يلجئه إلى أن يقول ما لم يكن مختارا فلا يترتب عليه حكمه (٣).

ويدل عليه حديث عطية السعدي أن رسول الله ﷺ قال: «إن الغضب من الشيطان (٤)».

٤ - حديث عمران بن حصين أن النبي ﷺ قال: «لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين (٥)».

فإذا كان النذر الذي أثنى الله على من أوفى به قد أثر الغضب في انعقاده؛ لكون الغضبان لم يقصده فالطلاق أولى