Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية حكم طلاق الغضبان

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥٠/ ٣٤٩

الأدلة:

استدل الأحناف ومن وافقهم بعدة أدلة:

١ - عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (١)». والإغلاق يتناول الغضبان؛ فإنه قد انغلق عليه رأيه (٢).

٢ - قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ (٣) قال ابن عباس: (لغوا اليمين أن تحلف وأنت غضبان) فلما رفع