مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٥٠/ ٣٥١
وأحرى (١).
٥ - حديث أبي بكرة مرفوعا: «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان (٢)»، ولولا أن الغضب يؤثر في قصده وعلمه لم ينه عن الحكم حال الغضب، فدل على نفي القصد فيبطل قوله ومنه طلاقه (٣).
٦ - أن السكران بسبب مباح طلاقه غير واقع؛ لأنه غير قاصد للطلاق، ومعلوم أن الغضبان كثيرا ما يكون أسوأ حالا من السكران (٤).
المناقشة:
١ - أما حديث عائشة ﵂ في الإغلاق فإنه خارج محل النزاع؛ إذ هو في الإغلاق، والإغلاق ليس هو محض الغضب. قال ابن القيم: (قال شيخنا: الإغلاق انسداد باب العلم والقصد عليه) (٥) وهذا طلاقه غير واقع بالاتفاق وهو الحالة الثانية من تقسيم الطلاق.