مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٥/ ٣٦
المذهب الثاني
يجوز رمي الجمار في هذه الأيام الثلاثة قبل الزوال مطلقا.
ونسب ابن حجر (١) والعيني (٢) هذا المذهب إلى عطاء وطاوس، ولكن بالنسبة لعطاء قد ورد عنه ما يدل على خلاف هذا المذهب المنسوب إليه فقد روى الحاكم في المستدرك بسنده عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: لا أرمي حتى تزيغ الشمس إن جابر بن عبد الله ﵄ قال: «كان رسول الله ﷺ يرمي يوم النحر قبل الزوال فأما بعد ذلك فعند الزوال (٣)» قال الحاكم بعد سياق سنده ومتنه: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي في تلخيصه.