مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٤٤/ ٢٣٦
الشرط الثامن: أن يكمل سبعة أشواط، كل مرة يبدأ من الحجر الأسود حتى يعود إليه:
ولو بقي شيء من الأشواط السبعة لم يصح طوافه، سواء قلت البقية أو كثرت، وسواء بقي في مكة أو ذهب إلى وطنه، ولا يجبر بالدم.
وبهذا قال جمهور العلماء منهم: الأئمة؛ مالك (١)، والشافعي (٢)، وأحمد، (٣)، وبه قال: عطاء وإسحاق، وأبو ثور (٤)، وعند الحنفية أكثر الأشواط شرط (٥).