Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم ليست سائمة جميع الحول أو أكثره

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤٤/ ١٦٤

السؤال الرابع: رجل عنده مائة من الإبل لكن أغلب السنة يعلفها. . فهل فيها زكاة؟

الجواب: إذا كانت

الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم ليست سائمة جميع الحول أو أكثره

، فإنها لا تجب فيها الزكاة؛ لأن النبي ﷺ شرط في وجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة، فإذا أعلفها صاحبها غالب الحول