مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٤٤/ ١٦٤
السؤال الرابع: رجل عنده مائة من الإبل لكن أغلب السنة يعلفها. . فهل فيها زكاة؟
الجواب: إذا كانت
الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم ليست سائمة جميع الحول أو أكثره
، فإنها لا تجب فيها الزكاة؛ لأن النبي ﷺ شرط في وجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة، فإذا أعلفها صاحبها غالب الحول