مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٤٤/ ١٦٥
أو نصف الحول فلا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة؛ فإنها تجب فيها زكاة التجارة، وتكون بذلك من عروض التجارة: كالأراضي المعدة للبيع، والسيارات، ونحوها. إذا بلغت قيمة الموجود منها نصاب الذهب أو الفضة. كما تقدم.
أو نصف الحول فلا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة؛ فإنها تجب فيها زكاة التجارة، وتكون بذلك من عروض التجارة: كالأراضي المعدة للبيع، والسيارات، ونحوها. إذا بلغت قيمة الموجود منها نصاب الذهب أو الفضة. كما تقدم.