Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم ليست سائمة جميع الحول أو أكثره

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤٤/ ١٦٥

أو نصف الحول فلا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة؛ فإنها تجب فيها زكاة التجارة، وتكون بذلك من عروض التجارة: كالأراضي المعدة للبيع، والسيارات، ونحوها. إذا بلغت قيمة الموجود منها نصاب الذهب أو الفضة. كما تقدم.