مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٤٣/ ١٥٤
السؤال الثالث والعشرون: ما حكم من
جامع في نهار رمضان وهو صائم
، وهل يجوز للمسافر إذا أفطر أن يجامع أهله؟
الجواب: على من جامع في نهار رمضان وهو صائم صوما واجبا الكفارة، أعني كفارق الظهار مع وجوب قضاء اليوم، والتوبة إلى الله