مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٤٣/ ١٥٤
السؤال الثاني والعشرون: ما الحكم إذا
أكل الصائم أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر
؟
الجواب: الصواب أن عليه القضاء وكفارة الظهار عن الجماع عند جمهور أهل العلم، سدا لذريعة التساهل واحتياطا للصوم.