مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٤٣/ ٤٢
التقابض في ألمجلس، وهو محكي عن عمر وابنه عبد الله ﵄ والحسن والحكم وطاوس والزهري ومالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وغيرهم، وروي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب، وهو أحد قولي الشافعي أنه مكروه أي: الاستبدال المذكور، والحديث يرد عليهم، واختلف الأولون فمنهم من قال: (يشترط أن يكون بسعر يومها كما وقع في الحديث وهو مذهب أحمد)، وقال أبو حنيفة والشافعي: (أنه يجوز بسعر يومها وأغلى أو أرخص)، وهو خلاف ما في الحديث من قوله: "بسعر يومها" وهو أخص من حديث: "إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" فيبنى العام على الخاص.