Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية باب النهي عن بيع الدين بالدين وجوازه بالعين ممن هو عليه

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤٣/ ٤٠

ثم قال:

باب النهي عن بيع الدين بالدين وجوازه بالعين ممن هو عليه

عن ابن عمر أن النبي ﷺ «(نهى عن بيع الكالئ بالكالئ)» رواه الدارقطني.

«وعن ابن عمر قال: (أتيت النبي ﷺ فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. فقال: "لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء") (١)» رواه الخمسة، وفي لفظ بعضهم: «(أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير) (٢)» وفيه دليل على جواز التصرف في الثمن قبل قبضه وإن كان في مدة الخيار، وعلى أن خيار الشرط لا يدخله الصرف.

الحديث الأول صححه الحاكم على شرط مسلم، وتعقب بأنه تفرد