Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية حكم الشركة بأنواعها

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤٢/ ٣٥٣

حكم الشركة بأنواعها:

تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على مشروعية شركة العقود بأنواعها، فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ﴾ (٢) والخلطاء هم الشركاء.

ومن السنة حديث أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال.

«إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما (٣)» وحديث السائب بن أبي السائب أنه قال للنبي ﷺ: «كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك لا تداريني ولا تماريني (٤)» وحديث أبي المنهال «أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا شريكين فاشتريا فضة نقدا بنقد ونسيئة فبلغ النبي ﷺ فأمرهما أن ما كان