Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية حكم الشركة بأنواعها

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤٢/ ٣٥٤

بنقد فأجيزوه وما كان بنسيئة فردوه (١)» وحديث عبد الله بن عمر ﵄ قال: «عامل رسول الله ﷺ أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع (٢)» وحديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: «قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (٣)».

أما الإجماع فقد انعقد على مشروعية الشركة في الجملة، فقد ورد في المغني (٤): " وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة " وقال صاحب كشاف القناع (٥): " وهي جائزة بالإجماع " وقال صاحب مغني المحتاج (٦): " والأصل فيها قبل الإجماع " كقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ (٧) وجاء في شرح منح الجليل: " ودليلها الإجماع في بعض صورها "، وجاء في العناية: " والشركة جائزة لأن النبي ﷺ بعث والناس يتعاملون بها فقررهم عليها، وتعاملها الناس من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا من غير نكير منكر ".