Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية النوع الثالث عزوه أحد الأقوال إلى الصحابة والآخر إلى السنة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤٢/ ٣٣٤

النوع الثالث: عزوه أحد الأقوال إلى الصحابة والآخر إلى السنة

، فإن كان قول النبي ﷺ أخص أو أحوط تعين مطلقا.

وإن كان أعم، فالراجح أن مذهبه ما استند إلى السنة (١).

قال ابن حامد: وكل ما كان من جوابه، بأن يقول: اختلف فيها، فقال فيها عمر كذا وقال عثمان كذا، والسنة كذا، أو لأن الحديث عن النبي ﷺ بكذا. وكل ذلك مستحق فيه الأخذ بما يستند إلى السنة ويدع الآخر، ويقطع على أن ذلك خارج عن مذهبه. هذا في كل مكان يكون بينة الجواب بنظير هذا الأصل، من غير تفسير ولا بيان (٢).

مثال: قيل لأحمد: العرب يسترقون؟ قال: فيه اختلاف، ولكن عمر خطب، قال: لا يسترقون. وذكر حديث عائشة (٣)