مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٤٢/ ٣٣٣
النوع الثاني: أن يروي عن النبي ﷺ خبرا أو يروي قول صحابي، دون أن يتقدم سؤال من أحد. وسواء حكم بثبوته، أو سكت عنه ولم يرده.
والراجح: أن مقتضى ذلك هو مذهبه؛ لأن من أصله أن ما صح عن النبي ﷺ أخذ به. فلا يظن به أنه يفتي بخلافه، والأصل عدم المعارض حتى يتبين (١).
قال ابن حامد: كل ما بينه إمامنا ﵁ من الأثر، وصح به السند عن الصحابة له نقل من غير رد ولا نكير. فذلك بأسره عندي ثابت في مذهبه بمثابة جوابه نطقا، وهذه طريقة عامة شيوخنا (٢).
مثال: ما ذكره في كتبه الحديثة، (كالمسند) و (فضائل الصحابة) وكتاب (الزهد)، وما رواه تلاميذه من طريقه في كتبهم.