مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٣٨/ ١٣٢
حكم
التبول واقفا
س: هل يجوز أن يبول الإنسان واقفا علما أنه لا يأتي الجسم والثوب شيء من ذلك؟
جـ: لا حرج في البول قائما ولا سيما عند الحاجة إليه إذا كان المكان مستورا لا يرى فيه أحد عورة البائل، ولا يناله شيء من رشاش البول لما ثبت عن حذيفة ﵁ «أن النبي ﷺ: " أتى سباطة قوم فبال قائما (١)»، متفق على صحته، ولكن الأفضل البول عن جلوس لأن هذا هو الغالب من النبي ﷺ وأستر للعورة، وأبعد عن الإصابة بشيء من رشاش البول.