Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية عن ابن قدامة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣٤/ ٥٨

٧ - قال ابن قدامة ﵀

مسألة (وإذا نوى الإقامة ببلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإلا قصر).

المشهور عن أحمد ﵀ أن المدة التي يلزم المسافر الإتمام إذا نوى الإقامة فيها ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة. . رواه الأثرم وغيره وهو الذي ذكره الخرقي، وعنه إن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام أتم حكى هذه الرواية أبو الخطاب وابن عقيل. وعنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم وإلا قصر وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور وروى عن عثمان ﵁ وعن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا أقمت أربعا فصل أربعا لأن الثلاث حد القلة لقوله ﵊: «يقيم المسافر بعد قضاء نسكه ثلاثا (١)» فدل أن الثلاث في حكم السفر وما زاد في حكم الإقامة. وقال الثوري وأصحاب الرأي إن أقام خمسة عشر يوما مع اليوم الذي يخرج فيه أتم، فإن نوى دونه قصر، ويروي ذلك عن ابن عمر وسعيد بن جبير والليث بن سعد لما روى عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا: إذا قدمت وفي نفسك أن تقيم بها خمس عشر ليلة فأكمل الصلاة ولا يعرف لهما مخالف، روي عن علي ﵁ قال: يتم الصلاة الذي يقيم عشرا ويقصر الذي يقول أخرج اليوم أخرج غدا شهرا، وعن ابن عباس أنه قال: يقصر إذا أقام تسعة عشر يوما ويتم إذا أقمنا تسعة عشر يوما ويتم إذا زاد لأن النبي ﷺ أقام في بعض أسفاره